[751] ذكر عن شريح انه اختصم اليه قوم في مهر، فأقام هؤلاء البينة انه مهرهم، نتجوه، وأقام هؤلاء البينة انه مهرهم نتجوه، وهو في يد احدهما، فقضى شريح للذين هو فى ايديهم، وقال: الآخرون اولى بالشبهة.

وبه نأخذ؛ ان الدعوى إذا كنت في النتاج كانت بينة ذي اليد اولى.

لأنها تترجح باليد.

وهذا معنى قول شريح ان الآخرين اولى بالشبهة؛ يعني الخارجين اولى بضعف الحجة.

[752] ثم ذكر حديث عبدالله بن عتبة.

وهذا يفيد ما أقاده حديث شريح.

[753] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضى الله عنه- انه قال:

ان كانت السلعة في يد احدهما، وجاء بشاهدي عدل كانت له،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015