[740] وكذلك لو اقاما جميعًا البينة على النتاج، فهو بينهما نصفان.
لما قلنا من المعنى.
[741] وان أقام احدهما البينة انه نتج في ملكه، وأقام الآخر البينة انه له، ولم يقم [البينة] على النتاج، فصاحب النتاج اولى.
[وهو له.
لان صاحب النتاج يدعى الملك لنفسه فى وقت لا ينازعه الآخر، وهو اولية الملك فيكون هو اولى].
[742] وان اقام احدهما البينة انه له، ولد في ملكه منذ عشر سنين، واقام الآخر البينة انه ولد في ملكه منذ ثماني سنين، نظر القاضي في سنه: فان كان على بينة احدهما قضى له به، وأبطل بينة الآخر.
[لانه ظهر صدق هذه السنة وكذب الاخرى].