الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما

[730] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين.

وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015