لان اللام في مثل هذا للملك، فصار كأنهم قالوا نشهد ان هذا ملكه.
والفصل الثاني: إذا شهدوا وقالوا: تشهد انه مالك لهذا، يجوز، ويقضي [له] به.
والفصل الثالث: إذا شهدوا على إقرار الذي ذلك الشيء في يديه، انه أقر ان هذا الشيء للمدعي يجوز، ويقضي [له] به.
والفصل الرابع: لم يذكره صاحب الكتاب، وهو ان المدعى لو ادعى عليه انه أقر ان هذا الشيء له فأمره بالتسليم الي، ولم يدع انه ملكي، [فقد] اختلف العلماء فيه:
قال بعضهم: القاضي لا يسمع دعواه، ولا يأمره بالتسليم اليه.
وقال عامة العلماء: يسمع ويأمره بالتسليم اليه، إذا ثبت ذلك عنده.
اما وجه قول اولئك [فهو] ان الإقرار خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، وانما وجب إذا كان صادقًا. اما إذا كان كاذبًا