دل الحديث على ان قضاء القاضي يكون اظهارًا لما كان، ولا يكون انشاء لأمر لم يكن، فيكون حجة لأبي يوسف [في قوله] الآخر ومحمد على ابي حنيفة وابي يوسف [في قوله] الاول.
وأبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان: انما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الأملاك المرسلة.
وعندي قضاء القاضي في الاملاك المرسلة لا ينفذ إذا وقع خطأ.
[678] ذكر عن ابي هريرة -رضي الله عنه- انه قال:
اختصم الي النبي-صلى الله عليه وسلم- رجلان احدهما عالم بالخصومة والآخر جاهل بها، فلم يلبث العالم ان قضى له، فقام المقضي له،