للكتاب: قال الله تعالى:
{ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وهذا القياس فاسد.
لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه.
[647] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.
لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنه-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنه-اأنها قالت: