وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه.

[609] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه.

لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه]، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه.

وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015