الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

[600] ذكر عن الشعبي انه قال:

إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.

فالحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: ان الرجلين إذا حكما رجلًا فحكم يجوز حكمه عليهما؛ لان حكم الحكم عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى؛ لانه لهما ولاية على انفسهما.

والثاني: ان الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود، فرضيا بذلك، فعدلهم ذلك الرجل [فانه] يجوز، وتثبت العدالة بقوله.

وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، فانه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015