[583] قال:
وقال أبو يوسف: أجير في التزكية سرًا تزكية العبد، والمرأة، والمحدود، والاعمى، إذا كانوا عدولًا.
لان ذلك خبر، وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين؛ الا ترى انشهادة العبد على رؤية الهلال إذا كان عدلًا، مقبولة، ويجب الصوم.
هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب.
واما التزكية علانية [فإنها] تقبل ممن كان من أهل الشهادة. لما قلنا.
[584] قال:
وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية.
لان تزكية العلانية بمنزلة الشهادة، فيعتبر فيها العدد، وقد وجد [ذلك].
وقد مر هذا فيما تقدم.
[585] قال:
وإذا سأل القاضي عن الشهود، فصحت عدالتهم، وثبتت، وقع عند