وقال أبو حنيفة رحمه الله:
لا أسأل عن الشهود الا ان يطعن فيهم المشهود عليه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم [سواء] طعن فيهم الخصم او لم يطعن.
وهذا إذا كان المشهود به مالًا.
فان كان حدا او قصاصًا [فانه] يسأل بالاجماع طعن [فيهم] الخصم او لم يطعن، وهي مسألة كتاب التزكية.
[559] قال:
وينبغي للقاضي ان يتخير في المسألة عن الشهود اوثق من يقدر عليهم، واعظمهم أمانة، وأكثرهم خبرة بالناس، وأعلمهم بالتمييز، فيوليه المسألة [عنهم].
لان القاضي مأمور بالتفحص عن عدالة الشهود فتجب