لان ذلك حق واجب عليه، فإذا منعه يصير ظالمًا، وشهادة الظالم لا تقبل.
وعندنا تفسيره غير هذا.
[من أسباب الجرح]
[554] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن النوفليانه قال:
قلت لا ياس بن معاوية: اخبرت انك كنت لا تجيز شهادة الاشراف بالعراق، ولا التجار، و [لا] الذين يركبون البحر ...
قال: أجل ... الحديث الى آخره.