فأما إذا اتهم بالفسق، فذلك مما لا يوجب رد الشهادة؛ لان التهمة إذا تجردت تكون ظنًا، وقد قال الله تعالى: {ان الظن لا يغنى من الحق شيئًا}.

[المسلمون عدول]

[552] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه قال:

انا لا نقبل الا العدول.

وهذا حجة لأبي يوسف ومحمد على ابي حنيفة -رحمهم الله-[في] انه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015