وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.

[العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]

[454] وذكر المزني في كتابه فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015