الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود

[الأصل في الناس العدالة]

[543] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:

العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.

وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015