وقال عليه الصلاة والسلام:
(لصاحب الحق اليد واللسان).
وأراد باليد الملازمة.
وأراد باللسان التقاضي.
واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: ولا أحول بينك وبينه.
ولأنه ربما يظهر له مال فيظفر به متى لازمه.
والثانية: إذا كان للمدعي الملازمة، فمتى لازمة في هذا هل يأثم؟
قال بعض العلماء: يأثم؛ لحديث علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما.