قال صاحب الكتاب: قال غير أبي يوسف: لا أرى أن ينصب له وكيلًا، ولا يحكم عليه حتى يحضر.
ولم يبين من هو. واختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: أراد به قول محمد -رحمه اله-.
وأكثرهم قال: أراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله، فإنه روي عن محمد في النوادر مثل قول أبي يوسف، فكان المراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
رأيت في بعض النوادر عن أبي حنيفة كقول أبي يوسف.
فصار هذا فصلًا متفقًا [عليه] بينهم، أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي بمحضر من وكيله.
[481] قال صاحب الكتاب:
وقال أبو يوسف في كتاب أدب القاضي.
أراد به أدب القاضي الذي ذكره أبو يوسف في الأمالي قال:
ولو أن رجلًا أتى بكتاب قاض إلى قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب مع الطالب، وأشهد عليه شاهدين، فإن هذا على قياس ما ذكرنا.