أما إذا كان يتلقن لو لقن [فإنه] لا يكتب له.
[478] قال:
وإذا قدم الرجل إلى القاضي، وادعى حقًا على رجل ليس بحاضر معه، وذكر أنه امتنع من الحضور معه، أعطاه القاضي طينة أو خاتمًا، وقال له: أره الخاتم، وادعه إلى، واشهد عليه.
لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق، وذلك في ما قلنا.
فإذا ذهب به إلى الخصم، وأراده ذلك، فقال: هذا خاتم القاضي، فاحضر معي إليه يوم كذا، وأشهد عليه بذلك، فإن قال: [أنا] احضر، وحضر فيها.
وإن قال: لا أحضر، وشهد بذلك [عند القاضي] شاهدان مستوران لم يسأل عنهما.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: