وهذا استحسان.
والقياس: أن لا يقبل البينة على الحق، وغنما تقبل على الوصاية.
فإذا قضى بالوصاية وثبتت الوصاية [عنده] حينئذ تقام البينة على الحق فيقبلها.
ثم إذا قبلنا الشهادتين جميعًا في مجلس واحد استحسانًا، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
أم إن ظهرت عدالة الفريقين جميعًا.
أو ظهرت عدالة شهود الحق دون شهود الوصاية.
ففي الوجه الأول: قضى ببينة الوصاية أولًا ليكون خصمًا، ثم يقضي ببينة الحق.
وفي الوجه الثاني: قضي ببينة الوصاية، وجعله خصمًا، ولم يقض ببينة الحق.
وفي الوجه الثالث: لا يقضي بشيء؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالوصاية؛ لعدم الحجة، ولا يمكنه القضاء بالحق؛ لأن البينة على