المطلوب، والعين المدعي به، فكان له أن يطالب بإعطاء الكفيل بها جميعًا.
فإن أبى أن يعطي كفيلًا بنفسه، وبذلك الشيء أمره القاضي أن يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، حتى يأخذ كفيلًا بهما؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك.
[451] قال:
فإن كان الذي يدعي عقارًا أو يدعي عليه دينًا، لم يأخذ منه كفيلًا بذلك، وأخذ كفيلًا بنفسه منه.
لأنه [لا] يتصور تغيب العقار والدين.
[452] قال:
وإن كان المدعي به مما ينقل ويحول، وأعطاه كفيلًا بذلك الشيء، ولم يعطه كفيلًا بنفسه، أمره القاضي أن يلزمه، إلى أن يعطيه كفيلًا بنفسه.