[الكفالة في حد القطع]

[446] قال:

فإن ادعى سرقة فلا يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل في حق القطع.

لأنه خالص حق -الله تعالى-؛ كحد الزنى، وشرب الخمر، والسكر من النبيذ، لكن يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام بالمال المسروق، إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي سرق.

[الكفالة في ما يوجب التعزيز]

[447] قال:

وكل شيء يجب فيه التعزيز؛ مصل الحر يقذف العبد، أو الحر يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعزيز، فيقول الطالب: لي بينة حاضرة، فخذ لي منه كفيلًا، يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام.

لأن التعزيز حق العبد [ولهذا] يسقط بعفوه، ويستحلف فيه، ويثبت مع الشبهات، حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال، فيجبر [المطلوب] على إعطاء الكفيل كالأموال.

[هل يؤخذ الكفيل منه الثقة]

[448] قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015