الآثار: أن السلف لم يجوزوا ذلك من وجوه أربعة، ذكر صاحب الكتاب ثلاثة، ولم يذكر الرابع:
[أحدها]
أن هذه الآثار تحمل على أن المدعي قال: لا بينة لي، ومتى قال ذلك لا يكفل؛ لأنه لا فائدة في التكفيل، فإن حقه تعين في اليمين، ويمكنه أن يحلف من ساعته.
والثاني:
[أنه] يحمل على أن المدعي قال: شهودي غيب، ومتى قال ذلك [لا] يكفل؛ لأنه ليس كل غائب يؤوب، فتعين حقه في اليمين.
والثالث:
أنه يحمل على أن المدعي عليه كان غريبًا، ومتى كان ذلك لا يجبر على إعطاء الكفيل لما تبين.
والرابع:
أنه يحمل على أن لا يطالب المدعي عليه بإعطاء الكفيل مؤبدًا، وإنما