والمعنى [فيه] من وجهين:
أحدهما: أن الكفالة مشروعة للتوثيق، والحدود مبناها على الدور، فلا يكون التكفيل لائقًا بالحدود.
والثاني: أنه لا حاجة [إليه] لما نبين إن شاء الله