[مشروعية أخذ الكفيل واختلاف]
[المتأخرين في ذلك]
[435] ذكر عن قتادة، وأبي هاشم، في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني [به] كفيلا حتى أجيء ببينتي، قالا: ليس له ذلك.
وهكذا روي عن عامر الشيعي.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه جوز أخذ الكفيل.
واختلف المتأخرون فيه:
ومهم من قال: ما روى عن قتادة، وأبي هاشم، وعامر، قياس، وما روي عن إبراهيم استحسان، وبه أخذ علماؤنا، وحققوا الاختلاف بينهم.
وجه القياس: أن مجرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق، لكونه