[424] ذكر عن شريح أنه قال:
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
يريد بهذا أن الرجل إذا ادعى على غيره حقًا واستحلفه، فحلف، بم جاء المدعي بعد ذلك بالبينة فإن بينته تكون مقبولة.