قد مات أبي، ولهذا عليه ألف درهم، فقال المدعي: قد ترك أبوه مالًا، وسمى ألفًا أو أكثر من ذلك، فسأله القاضي عن ذلك فقال: ترك أبي هذه الألف وهؤلاء إخوتي، وأحضرهم، وهم اثنان، أو ثلاثة، صغارًا [كلهم] أو كبارًا كلهم، أو صغارًا وكبارًا، فالمسألة على وجهين:
إما أن أقر بالدين أولًا ثم ادعى أن هؤلاء إخوته كما ذكر في الكتاب.
أو ادعى الإخوة أولًا، وقال: هؤلاء إخوتي، وهذه الألف من بركة أبينا.
ففي الوجه الأول: يؤمر بتسليم جميع الألف إلى صاحب الدين، ولا يقبل قوله: إن هؤلاء إخوتي إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله.
لأنه لما أقر بالدين، وإن الألغ تركة الميت الآن، صارت