على العلم.
هذا إذا أقر، وقال: نعم.
أما إذا أنكر أن يكون أبوه مات، وأراد الغريم استحلافه على ذلك يحلف على الموت والوصول يمينًا واحدة، لكن على الموت على العلم، وعلى الوصول على البتات: بالله ما تعلم أن أباك مات، ولا وصل إليك من ميراثه شيء.
هكذا ذكر في بعض النسخ، وبه أخذ أولئك المشايخ.
وعامة مشايخنا على أنه يحلف مرتين: على الموت مرة على العلم، وعلى الوصول مرة على البتات.
فإن نكل حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه.
فإن حلف فليس عليه شيء.
[418] قال:
ولو أن رجلًا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دينًا، وصار ميراثًا له، وأقر المدعى عليه بالموت، وأنكر