فإنه روي أن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها: حبلك على غاربك، فحلفه عمر: بالله ما أراد به الطلاق، فنكل فقضى بالفرقة.
والقضاء بالنكول إنما يتصور إذا كان لا يرى رد اليمين إلى المدعي، فكان تأويل حديث عمر مع عثمان والمقداد أحد الوجهين:
[أما أن كان] قبل الرجوع، أو كان بطريق الصلح.
فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف أنه يجوز رد اليمين