وإن نكل ثبت البيع، وثبت الخيار للمشتري: إن شاء صبر إلى أن يفتك الرهن، وتمضي المدة في الإجارة، وإن شاء فسخ؛ لأنه لم يرض بتأخير حقه.

وإن أقر لصاحب الشراء أولًا، فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي: بالله ما رهنه، أو أجره منه، لم يكن عليه في ذلك يمين؛ لأن بعد البيع لا يملك الرهن والإجارة، فلا يملك الإقرار به، فلا يفيد الاستحلاف.

[411] قال:

وكذلك لو كانا مدعيين الإجارة، وأقر لأحدهما لم يحلف للآخر؛ لأن إجارة المستأجر لا تصح على الآخر، ولا يلزمه، فلا يفيد الاستحلاف.

[الاستحلاف في الشفعة]

[412] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، فقال: إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي أحد حدودها كذا، والثاني [كذا]،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015