والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.
فإن حلف برئ.
وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.
وأجناس هذا أربعة:
أحدهما: الميراث.
والثاني: النفقة.
والثالث: إذا أدعى حجرًا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.
والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.
فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالًا، أو حقًا لازمًا، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.
[405] قال:
ولو أن رجلًا أدعى أن فلانًا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف.