أكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم لكن يكون أقل، فلابد من أن يبين.
[387] قال:
وإذا أدعى طريقًا في دار رجل، فإن القاضي أولًا يأمره بتصحيح الدعوى.
لما قلته.
وتصحيح الدعوى في أن يبين مقدار عرضه وطوله، وموضعه من الدار، ثم يستحلف على الحاصل: بالله ما له هذا الحق الذي أدعاه في هذه الدار التي في يده.
فإن حلف فلا سبيل عليه.
وإن نكل ألزمه القاضي حقه.
ذكر في كتاب الدعوى قال:
إذا أدعى سبيل ماء أو طريقًا في دار رجل، وشهد الشهود أن له سبيلًا، وأن له طريقًا في هذه الدار [فإنه] تقبل البينة، وإن لم يبينوا.
هكذا ذكر في بعض النسخ.