والمسألة تعرف في كتاب النكاح.

أما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما: [فقد] ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل؛ فإنه قال:

يحلف الزوج إن كانت المدعية هي: بالله ما هذه المرأة امرأتك بهذا النكاح الذي ادعته، ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، وتحلف المرأة إن كان المدعي هو: بالله ما هذا زوجك على ما ادعى.

ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله، فيحتمل أن يكون المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] يحلف على السبب: بالله ما تزوجتها على كذا وكذا من الصداق، إلا أن يكون [قد] عرض.

ويحتمل أن يكون قول الكل:

فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين النكاح وبين ما تقدم.

والفرق: أن النكاح عقد خطير يصان عن البذلة، فيحلفه على الحاصل احتياطًا، عرض للقاضي أو لم يعرض.

[6 - في دعوى الإجارة]

[359] قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015