[347] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجيبه، ولا يستحلفه.
[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].
وقول محمد رحمه الله مضطرب.
فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية رحمه الله لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.
وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.
[348] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال: ] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.
[349] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في