ثم تكلموا [فيه].
منهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل الحقيقة؛ لأن الله تعالى قادر على أن يقدر هذه الحيوانات على التكلم.
ومنهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل المثل.
وهذا أصح.
[335] ذكر عن عبد الله بن المبارك عن رجل قال:
أتيت يحيى بن يعمر في منزله، قال: فقال: القاضي لا يؤتي في منزله.
أراد به أحد الخصمين.
أما إذا كان الخصمان معًا فلا بأس أن يدخلا عليه.
[336] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.
والذي يكره للقاضي من هذا أن يكون يأذن لأحد الخصمين [بأن] يدخل منزله، فإن ذلك مكسرة لقلب خصمه.