ثم تكلموا [فيه].

منهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل الحقيقة؛ لأن الله تعالى قادر على أن يقدر هذه الحيوانات على التكلم.

ومنهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل المثل.

وهذا أصح.

[335] ذكر عن عبد الله بن المبارك عن رجل قال:

أتيت يحيى بن يعمر في منزله، قال: فقال: القاضي لا يؤتي في منزله.

أراد به أحد الخصمين.

أما إذا كان الخصمان معًا فلا بأس أن يدخلا عليه.

[336] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.

والذي يكره للقاضي من هذا أن يكون يأذن لأحد الخصمين [بأن] يدخل منزله، فإن ذلك مكسرة لقلب خصمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015