فاللي هو الإعراض عن أحد الخصمين؛ وهو أن يلوي عنقه إلى أحد الخصمين بعد ما كان مقبلًا عليهما، وهذا نهى [عنه] شرعًا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين، ومكسرة للآخر، وهو مأمور بالتسوية بينهما.
[333] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.
ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين.
وقد ذكر أشياء [بعد هذا] تقدم ذكرها في الباب السابع.
[والله اعلم]
* * *