[311] ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله بأن شريحًا كان يسلم على الخصوم.
لأن السلام سنة فلا تمنع عليه إقامة السنة بسبب تقلده القضاء؛ كالصلاة على الجنازة وعيادة المريض.
[312] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:
وإذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن سلم على الخصوم.
يريد به تسليمًا عامًا.
واختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: إن سلم عليهم فلا بأس، وإن ترك وسعه، لتبقى الهيبة، وتكثر الحشمة، فإن ترك وتأول هذا فلا بأس به.
وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب.
ومنهم من قال: عليه أن يسلم، ولا يسعه الترك؛ لأنه سنة، فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل.
هذا هو الكلام وقت الدخول.