[300] ذكر عن أيوب قال:
أخذ سارق بمكة، فرشاهم طاووس دينارًا، حتى خلو سبيله.
وتأويل الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه [أخذ] بتهمة السرقة؛ لأن السرقة إذا ثبتت [وظهرت] لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد.
والثاني: أنه أخذ في خصومة أخرى عرف طاووس أنه مظلوم فيها لا في السرقة، وذكر السرقة للتعريف.
فهذا يدل على أن المسلم إذا رأى مسلمًا يظلم فرشا، وأنجى