[300] ذكر عن أيوب قال:

أخذ سارق بمكة، فرشاهم طاووس دينارًا، حتى خلو سبيله.

وتأويل الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه [أخذ] بتهمة السرقة؛ لأن السرقة إذا ثبتت [وظهرت] لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد.

والثاني: أنه أخذ في خصومة أخرى عرف طاووس أنه مظلوم فيها لا في السرقة، وذكر السرقة للتعريف.

فهذا يدل على أن المسلم إذا رأى مسلمًا يظلم فرشا، وأنجى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015