وتأويله عندنا [ما] إذا كان ذلك المقصود مما لا يحل بحال من الأحوال، أما إذا حل فيحل في جانب المهدي، ولا يحل في جانب القابض.

وإذا أراد [القابض] الحل فالحيلة للحل في جانب القابض ما ذكرنا في صدر الباب.

[287] وذكر عن مسروق قال:

القاضي أذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة فقد بلغ به الكفر.

أما الهدية فلما ذكرنا في آخر الباب السابع أنه لا يباح له القبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015