المال الفرض رزقًا له ولأهله، ولم يرد في الخبر مقداره.
[275] فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال مقدار كفايته وأهله، ومن يمونهم، وكفاية أعوانه حتى لا تشره نفسه إلى أموال الناس.
[والله تعالى اعلم بالصواب]
* * *