[237] ثم إنما يجيب الدعوة الخاصة للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت له فلا يجيب.

[238] ثم إنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي لمن لا يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء، إنما يجيب لمن يتخذ.

[قبوله الهدايا]

[239] وهكذا الهدايا، لا يقبل الهدية إلا ممن كان بينهما قرابة.

وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر خلافًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015