[237] ثم إنما يجيب الدعوة الخاصة للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت له فلا يجيب.
[238] ثم إنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي لمن لا يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء، إنما يجيب لمن يتخذ.
[239] وهكذا الهدايا، لا يقبل الهدية إلا ممن كان بينهما قرابة.
وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره، ولم يذكر خلافًا.