ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.
[234] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.
[235] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:
منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.
ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر