وقد مر هذا الفصل في الباب السادس.
[231] قال:
ولا يحبسهم عن سفرهم إلا بحق يثبت أو [أن] تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
يريد به أن يقدمهم؛ لأن في التأخير حبسهم عن السفر، فليس للقاضي أن يحبسهم عن السفر إلا بحق يثبت، ولم يثبت الحق، فيقدمهم، إلا أن تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
[شهود القاضي للجنازة]
[وعيادته للمرضى]
[232] ثم قال:
ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.
لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"ست من حقوق المسلم على المسلم ... ، وذكر من جملتها: