لما روى عن عمر -رضي الله عنه-.

ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.

لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.

[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]

[221] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.

لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.

[222] قال:

وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.

وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.

[223] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.

[224] قال:

وكذا المدعى عليه والشهود.

أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015