وعند زفر رحمه الله لا يقبل.

[206] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.

والصحيح أنه لا يقبل.

زفر رحمه الله قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.

وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله فرقوا.

[207] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [رحمه الله] وعندهما يستغني.

هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.

وأبو حنيفة [رحمه الله] فرق.

وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.

[دعوى الشيء القائم]

[208] قال:

وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015