وعند زفر رحمه الله لا يقبل.
[206] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.
والصحيح أنه لا يقبل.
زفر رحمه الله قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.
وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله فرقوا.
[207] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [رحمه الله] وعندهما يستغني.
هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.
وأبو حنيفة [رحمه الله] فرق.
وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.
[208] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى