وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.

فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.

[هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟ ]

[196] قال:

ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟ .

فيسأل القاضي واحدًا واحداً عن شهادته، ويقف عليها.

وقال الطحاوي: لا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015