وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.
فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.
[196] قال:
ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟ .
فيسأل القاضي واحدًا واحداً عن شهادته، ويقف عليها.
وقال الطحاوي: لا بأس به.