لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"إنما لك شاهداك أو يمينه".
دل [على] أن اليمين حقه.
[193] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.
ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال: