لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

"إنما لك شاهداك أو يمينه".

دل [على] أن اليمين حقه.

[193] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.

ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015