الباب التاسع عشر والمائة (في شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم)
[1589] قال:
ولو أن رجلًا مات وترك مالا فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين الف درهم، وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين الف درهم، فالشهادة باطلة.
هكذا ذكر ههنا.
وذكر في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير: أن الشهادة جائزة.