[1583] قال:
وإذا ادعى رجل على رجل ملاً، فأنكر ذلك المدعى عليه وأقام الطالب البينة على المال، فجاء المطلوب بالبينة على البراءة، فالبراء جائزة.
وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: ان قال المدعى عليه: ليس على شيء، ثم أقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثاني: ان قال في الابتداء: ما كان لك على شيء قط، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثالث: ان قال في الابتداء: ما [كان] لك علي