ولكنهما قد رجعا عن هذه الشهادة، أو قالا: قد أخبرانا بأنهما رجعا عن شهادتهما، فلا ضمان عليهما في شيء من هذا.

لأنهما يشهدان على رجوع باطل. لأن الرجوع عند غير القاضي لا يصح.

[1580] قال:

وإن قالا للقاضي: لم يشهدنا الرجلان على شهادتهما، لكنا غلطنا، أو قالا: تعمدنا فذلك سواء، ويضمنهما القاضي ذلك الحق الذي شهدا للمشهود عليه.

لأن هذا أبلغ جهات الرجوع، فصار متلفين.

[1581] قال:

وإن رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي والمشهود على شهادتهما جميعًا عند القاضي، فهذا على وجهين:

أما أن قال اللذان شهدا عند القاضي: لم يشهدنا هذان على شهادتهما، ولكنا غلطنا، وقال الأولان: صدقا، لم نشهدهما على هذه الشهادة، أو قال الأولان: بل كنا أشهدناهما على هذه الشهادة، وقد رجعنا، وذلك [أنا] قد أوهمنا فيها. ففي الوجهين ليس على الشاهدين الأولين شيء، والضمان في ذلك على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي.

قال في الكتاب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015