الصدقة والهبة إن كانت تحتمل القسمة، فقد ذكر صاحب الكتاب أنه يقضي بنصف الدار غير مقسوم.
وهذا يدل على [أن] الشيوع لا يمنع صحة الصدقة والهبة. وهذا خلاف مذهب أبي يوسف -رحمه الله-.
أما إذا كانت لا تحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة.
[1572] قال:
ولو ادعى رجل على رجلين مالا في صك، وأحدهما حاضر، وجحد، والآخر غائب، فأقام البينة على ذلك، فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب.
وعلى قياس المسائل المتقدمة ينبغي أن يقضي على الشاهد ولا يقضي على الغائب.
لكن تشوشت الروايات في هذه المسائل:
فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة