[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]

[1555] قال:

ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.

لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.

[لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]

[1556] قال:

ولو أن امرأة حاملاً أقرت عند القاضي بالزنى أربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015